ج : إذا دخل المسبوق مع الإمام في التشهد فالأفضل له أن يأتي بالتشهد ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : إنما جعل الإمام ليؤتم به ، (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 273) فلا تختلفوا عليه فالأفضل أن يأتي بهذا ، ولا يظهر لي أنه لازم له ؛ لأنه ليس في محله ، والأظهر أنه غير لازم ، لكن لو فعل ذلك وأتى به ؛ لأنه ذكر ، ولأنه خير ، وأن فيه متابعة للإمام فهذا أفضل وأولى ، لكن لا يلزمه لكونه ليس في محل تشهده ؛ لأن التشهد يكون بعد ركعتين ، أو بعد الأخيرة ، وهذه الركعة ليست الأخيرة له ، بل هي لا تعتبر له شيئا ، يجلسها متابعة فقط ، ثم إذا قام يأتي بركعتين ، ثم يجلس للتشهد الأول ، ثم يأتي بما بقي عليه : المغرب واحدة ، والظهر والعصر والعشاء ركعتين ، وإن كان الفجر صلى ركعتين ، هذا يدل على أن هذا الجلوس ليس معتدا به بالنسبة إليه ، فإذا قرأ التحيات ؛ لأنها ذكر ومتابعة للإمام فهذا حسن ، أما اللزوم فلا يظهر أنه يلزمه .