حكم أخذ المال الذي خصص لمصلحة المسجد

فتاوى نور على الدرب

459

س : السائل أ . م ، مقيم في الإمارات ، يقول في سؤاله : يذكر بأنه إمام لأحد المساجد ، ومدرس في الصباح والمساء ، يقول : أعمل بلا راتب ، وجاء أحد المحسنين وأعطاني مبلغًا باسم المسجد ، فهل حرام علي أن أستعمل هذا المال لنفسي ؟

ج : إذا كان أعطاك إياه لمصلحة المسجد في تعمير أو فراش أو للفقراء فلا تأخذ منه شيئا ، أما لك ، أعطاك إياه لك ، قال : هذه مساعدة مني لك . فلا بأس ، أما إذا أعطاك إياه لمصلحة المسجد من فراش أو تعمير أو سراج أو غيرها من مصالح المسجد فليس لك أن تأخذ منه شيئا ، بل يصرف في مصالح المسجد ، أما إذا أعطاك إياه قال : تصدق به ، اصرفه فيما تراه من وجوه الخير . فاعمل به في وجوه الخير ، لا تأخذ (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 363) منه شيئا لك أنت ، بل تصرفه في وجوه الخير التي أشار إليها ؛ لأنك وكيل .






كلمات دليلية:




بيان شرط سماكة الجوارب عند المسح_2