ج : ليس لأحد أن يأخذ من أوقاف المسجد شيئا لا من المصاحف ولا من غيرها ، إلا إذا كانت موضوعة للتوزيع ، إذا كان وضعها الواضع للتوزيع فلا بأس بذلك . إذا قال له الإمام أو المؤذن : هذه للتوزيع . فلا بأس ، أما إذا كانت وضعت لينتفع بها المصلون والقراء في المسجد فليس لأحد أن يأخذ منها شيئا ، ولا أن يضع بدلها ما هو دونها ؛ لأنها وقف على القراء في المسجد ، ولأن وجود ما هو أصلح ينبغي أن يبقى للقارئ الذي أراده الموقف ، فلا يأخذ الطيب ويدع ما هو دونه ، بل يبق الطيب لأهل المسجد ؛ حتى لا يخلو المسجد من المصاحف ذات الطباعة الجيدة . وهذا هو المطلوب .