ج : نعم ؛ لأن هذا من باب الإجارة ، إذا تأخر فقد استمر بالأجر أجرة المثل يعني استمتاعه بالكتاب عن المدة المحددة ، ولا أعلم في هذا بأسا لحث الناس على القيام بالشروط والوفاء بها ، وعدم التساهل ببقائها عند المستعير ، فإذا حجز خمسة أيام أو ستة أيام أو غيرها ، وزاد فعليه كذا وكذا عن تأخير الكتاب ، لا حرج إن شاء الله في هذا ، والمصلحة كبيرة .