حكم اتخاذ مصلى بسبب بعد المسجد

فتاوى نور على الدرب

595

س : إننا نبعد عن مسجد القرية ، ولكننا نصلي جماعة في مكان اتخذناه مصلى لنا ، فهل علينا شيء في عدم الذهاب إلى المسجد

ج : إذا كنتم تسمعون النداء بالصوت المجرد من دون مكبر؛ لقربه منكم فإنه يلزمكم الذهاب والصلاة معهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر وجاءه رجل أعمى ، فقال : يا رسول الله ، ليس لي قائد يلائمني للمسجد ، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام : هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال : نعم ، قال : فأجب فالواجب عليكم أن تصلوا مع الجماعة في المسجد إذا كنتم تسمعون (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 132) النداء ، وتستطيعون الذهاب إليه ، أما إذا كان بعيدا منكم ، يشق عليكم الذهاب إليه لبعده ، أو لأن أهل محلكم مرضى أو عاجزون لكبر السن ونحو ذلك : فاتقوا الله ما استطعتم ، الحاصل أن الواجب عليكم الصلاة مع الجماعة ، ما دام تسمعون النداء العادي عند هدوء الأصوات تسمعون النداء ، فعليكم السعي ، أما إذا كان بعيدا عنكم عرفا يشق عليكم السعي إليه ، ولا تسمعون النداء فلا مانع أن تصلوا في محلكم ، ولا حرج في ذلك .






كلمات دليلية:




صيغة السلام من الصلاة_2