ج : ليس له أن يستعير ، أما من المكتبات فلا بأس إذا سمح مدير المكتبة ، والقائم عليها بالإعارة فلا بأس ، أما ما وضع في المسجد من الكتب ، أو من المصاحف فلا يستعار ، بل يطالع وهو في المسجد .