حكم الانضمام إلى الإمام في الصلاة في الحالة التي يدرك عليها_1

فتاوى نور على الدرب

783

س: أرى بعض المصلين حينما يدخلون المسجد والجماعة في التشهد لا يشرعون في دخول الصلاة ؛ حتى يتأكدوا من التشهد هل هو الأول أو الثاني ؟ فإن كان الأول دخلوا مع الجماعة ، وإن كان الثاني صلَّوا منفردين . أرجو منكم الإجابة الواضحة ، وهل يجب على من دخل المسجد ووجد الناس في الصلاة أن يدخل معهم في أي حال ؟ وكم تكبيرة يكبر لو وجدهم في الركوع أو السجود ؟ وهل (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 276)  يقرأ دعاء الاستفتاح قبل الركوع أو السجود ؟

ج : السنة لمن دخل والإمام في الصلاة أن ينضم إليهم ويصلي معهم ؛ لأنه قد جاءت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، تدل على أن من جاء والإمام في حال فإنه يصنع ما يصنعه الإمام ، فإن وجده قائما صف معه ، وإن وجده راكعا ركع ، وإن وجده ساجدا سجد ، وإن وجده جالسا جلس . وقال في هذا عليه الصلاة والسلام : ما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا فيكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف ، ثم يقرأ الفاتحة إن أمكنه ، ثم ينصت لقراءة إمامه إن كانت جهرية حتى يركع فيركع معه ، وإن كانت سرية كالظهر والعصر قرأ معه الفاتحة ، وقرأ ما تيسر معها في الأولى والثانية ؛ لأنها سرية ، وإن جاء وهو راكع كبر وركع معه ، كما فعل أبو بكرة رضي الله عنه ، فإنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ، ثم دخل في الصف ، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له : زادك الله حرصا ، ولا تعد يعني : لا تعد إلى الركوع دون الصف . فدل ذلك على أن ركعته مجزئة ، (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 277) وأن صلاته صحيحة ، ولكنه لا ينبغي له أن يدخل في الصلاة منفردا ، بل ينضم إلى الصف ، إن أمكنه أن يركع معهم ركع ، وإلا قضى ما فاته ، والمشروع أن يكبر تكبيرتين ؛ الأولى : تكبيرة الإحرام ، هذه فرض لا بد منها ، والثانية : تكبيرة الركوع ، إذا أراد أن ينحط للركوع ، وأمكنه فإنه يكبر الثانية ؛ لأنها واجبة عند جمع من أهل العلم ومستحبة عند الجمهور ، فينبغي الإتيان بها إذا أمكنه ، فإن خشي فوات الركوع كفته التكبيرة الأولى ؛ وهي تكبيرة الإحرام تكفيه عند جمع من أهل العلم والحمد لله ؛ لأن العبادتين إذا اجتمعتا وإحداهما أكبر من الأخرى دخلت الصغرى في الكبرى ، كهذه الحالة . وأما بالنسبة لدعاء الاستفتاح في هذه الحالة فإنه يستحب دعاء الاستفتاح إذا جاء والإمام واقف ، وفي سعة أن يستفتح : ب : " سبحانك اللهم وبحمدك ، وتبارك اسمك ، وتعالى جدك ، ولا إله غيرك " . أو بأي نوع من أنواع الاستفتاحات الصحيحة ، ثم يقرأ الفاتحة ، أما إن كان الوقت ضيقا ويخشى أن يركع فإنه يشتغل بالفاتحة ويسقط الاستفتاح ؛ لأنه سنة ، والفرض أهم ، والفاتحة أهم فيبدأ بها حتى يركع الإمام .






كلمات دليلية:




موقف المأموم من الإمام_1