حكم الانضمام إلى الإمام في الصلاة في الحالة التي يدرك عليها_2

فتاوى نور على الدرب

588

س: يسأل ويقول : إذا دخلت المسجد مع جماعة وكان الناس يصلون في التشهد الأخير ، أيهما أفضل : أنصلي جماعة أخرى ، أم نلحق (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 278)  معهم ما تبقى من الصلاة ؟

ج : هذا أمر واسع إن شاء الله ، لكن الأقرب - والله أعلم - الدخول مع الإمام ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا ولم يستثن شيئا ، هذا يدل على أنهم إذا أدركوا الركعة الأخيرة بعد الركوع ، أو في السجود أو في التشهد دخلوا معه . وإن صلوا جماعة وحدهم فلا حرج في ذلك إن شاء الله ، الأمر واسع ؛ لأن الجماعة إنما تدرك بالركعة ، يقول صلى الله عليه وسلم : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة فإذا جاؤوا في الركوع في الركعة الأخيرة فاتتهم الجماعة ، فإن صلوا معه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ما أدركتم فصلوا فهذا مناسب أخذا بالعموم ، وإن صلى الداخل مع غيره جماعة جديدة فهذا إذا كان بعد السلام يكون أفضل ، أما إذا كان قبل السلام فهم مخيرون ؛ إن دخلوا معه فهو أقرب ؛ لعموم الحديث : فما أدركتم فصلوا وإن صلوا جماعة وحدهم فلا حرج إن شاء الله .






كلمات دليلية:




تاريخ الرسل: محمد