حكم التعامل مع الولد الذي لا يصلي إلا في البيت

فتاوى نور على الدرب

482

س : تقول السائلة : إن ولدها لا يصلي إلا في البيت ، إلا في يوم الجمعة ، فما هو توجيه سماحتكم

ج : هذا لا يجوز ، والواجب على المكلف أن يصلي في المسجد مع المسلمين ، ولا يجوز للمكلف أن يصلي في البيت ، ولا لمن بلغ العشر ، بل يصلي مع الناس ، ويضرب على ذلك إذا تأخر؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح : من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر . قالوا : ما العذر؟ قال : خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى ولما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله رجل أعمى ، فقال : يا رسول الله ، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد ، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : هل تسمع النداء للصلاة؟ قال : نعم . (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 192) قال : فأجب هذا أعمى ليس له قائد ، ومع هذا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم : أجب . وفي رواية أخرى : لا أجد لك رخصة فالواجب على كل مسلم مكلف أن يتقي الله ، وأن يصلي مع الجماعة في المساجد ، ولا يجوز له أن يصلي في بيته ، بل هذا مخالف للأمر ، وتشبه بالمنافقين ، فالواجب الحذر من ذلك .






كلمات دليلية:




حكم من أفطر سهوا في نهار رمضان