حكم الجهر إذا فات المصلي الركعتان الأوليان من الصلاة الجهرية

فتاوى نور على الدرب

605

س : إذا فات المصلي الركعتان الأوليان من الصلاة الجهرية ، وقام بعد تسليم الإمام لقضائِهما فهل يجهر فيهما بالقراءة أم لا ؟ وهل صلاة من لم يجهر فيهما بالقراءة صحيحة ؟

ج : الصواب أن ما يدركه مع الإمام هو أول صلاته ، وما يقضيه هو آخر صلاته ، فإذا أدرك مع الإمام ركعتين فهما أول صلاته ، يصليهما مع الإمام ساكتا ؛ لأن الإمام ساكت غير جاهر ، وإذا قام يقضي كذلك ، يقضيهما على أنهما الركعتان الأخيرتان فلا يجهر فيهما ، هذا هو الصواب ؛ لأنهما آخر صلاته كمثل العشاء ، وهكذا المغرب إذا فاتته واحدة فإنه يقضيها وتكون بالنسبة إليه هي الأخيرة ، ولا يجهر فيها ، هذا هو السنة حتى لا تتناقض الصلاة .






كلمات دليلية:




الطبقية الجائرة