ج : الصواب أن ما يدركه مع الإمام هو أول صلاته ، وما يقضيه هو آخر صلاته ، فإذا أدرك مع الإمام ركعتين فهما أول صلاته ، يصليهما مع الإمام ساكتا ؛ لأن الإمام ساكت غير جاهر ، وإذا قام يقضي كذلك ، يقضيهما على أنهما الركعتان الأخيرتان فلا يجهر فيهما ، هذا هو الصواب ؛ لأنهما آخر صلاته كمثل العشاء ، وهكذا المغرب إذا فاتته واحدة فإنه يقضيها وتكون بالنسبة إليه هي الأخيرة ، ولا يجهر فيها ، هذا هو السنة حتى لا تتناقض الصلاة .