ج : لا يجوز للمسلم أن يصلي في البيت وهو قادر على المسجد ويسمع النداء ، بل عليه أن يجيب ويصلي مع المسلمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من سمع المنادي ولم يمنعه من اتباعه عذر . قالوا : ما العذر؟ قال : خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى وجاءه صلى الله عليه وسلم رجل أعمى ، فقال : يا رسول الله ، ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد ، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له المصطفى عليه الصلاة والسلام : هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال : نعم . قال : فأجب وفي رواية : قال : لا أجد لك رخصة فإذا كان الرجل الأعمى الذي ليس له قائد يلائمه ليس له رخصة ، فكيف بالصحيح البصير؟ المقصود أن الواجب على المسلمين من الرجال الصلاة في المساجد ، وعدم الصلاة في البيوت . واختلف العلماء هل تصح أم لا تصح إذا صلى في البيت؟ فالأكثرون (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 143) على أنها تصح مع الإثم ، وقال آخرون : لا تصح؛ لأن من شرطها أن تؤدى في الجماعة مع القدرة . فالواجب عليك يا أخي أن تحرص على أدائها في الجماعة في بيوت الله عز وجل ، وأن تحذر التساهل بذلك . وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه هم أن يحرق على المتخلفين بيوتهم وما ذاك إلا لشدة الجريمة . فاحمد الله يا أخي على ما أعطاك من العافية ، وبادر وسارع إلى أداء الصلاة في الجماعة ما دام المسجد قريبا تسمع النداء ، لو كان النداء بالصوت العالي لا بالمكبر فإنه يلزمك الحضور ، أما بالمكبر فإن المكبر يسمع من بعيد ، إذا كان بعيدا عنك يشق عليك الحضور ، وربما فاتت الصلاة إذا خرجت بعد الأذان ، وربما فاتت الصلاة لبعده فلا يلزمك ، بل تصلي أنت وجيرانك في محل آخر ، حتى يبنى لكم مسجد ، أما ما دمت تسمع النداء فالواجب عليك أن تذهب إليه ، وإذا كان السماع بالمكبر واستطعت أن تذهب فهذا خير عظيم ، وإن شق عليك ذلك جاز لك أن تصلي وحدك ، حتى يتيسر لك جماعة أو مسجد قريب؛ لأن الله يقول : فاتقوا الله ما استطعتم ، والنبي (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 144) صلى الله عليه وسلم يقول : من سمع النداء وأنت لا تسمع النداء لولا المكبر ، أما إذا كنت تسمعه لو كان هناك نداء بدون مكبر ، تسمعه لقربه فإنه يلزمك الصلاة مع إخوانك .