ج : الواجب على الرجال في كل مكان أن يصلوا في الجماعة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر " قالوا : ما العذر ؟ قال : " خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل أعمى ، فقال : يا رسول الله ، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد ، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي ؟ قال : " هل تسمع النداء بالصلاة ؟ " قال : نعم . قال : " فأجب ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة ، (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 208) فأحرق عليهم بيوتهم بالنار وهذا يدل على وجوب أداء الصلاة في الجماعة ، فالواجب على جميع الرجال القادرين أن يصلوا في الجماعة في المسجد ، لا في موضع العمل إذا كان المسجد قريبا يسمعون النداء ، أما إذا كان بعيدا لا يسمعون النداء فإنه لا حرج يصلون في مكانهم جماعة ، يعني : سماع النداء دون الصوت بالمكبر . أما المكبر فيسمع من بعيد .