حكم دخول غير المسلمين المساجد

فتاوى نور على الدرب

600

س : هل يجوز لغير المسلمين وهم المشركون والشيوعيون دخول المساجد ؟ فهناك من يقول : يجوز لهم دخول المساجد لعل اللَّه (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 353)  يهديهم . وهناك من يقول : لا يجوز لهم ؟

ج : أما المسجد الحرام فلا يجوز دخوله لجميع الكفرة ؛ من اليهود والنصارى وعباد الأوثان والشيوعيين ، جميع الكفرة لا يجوز لهم دخول المسجد الحرام ؛ لأن الله سبحانه يقول : يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا الآية . فمنع سبحانه من دخولهم المسجد الحرام ، والمشركون يدخل فيهم اليهود والنصارى عند الإطلاق ، فلا يجوز دخول أي مشرك المسجد الحرام ؛ لا يهودي ولا نصراني ولا شيوعي ، بل هذا خاص بالمسلمين ، وأما بقية المساجد فلا بأس بدخول المسجد للحاجة والمصلحة ، ومن ذلك المدينة ، وإن كانت المدينة لها خصوصية ، لكن في هذه المسألة فهي مثل غيرها من المساجد ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ربط فيها ثمامة بن أثال وهو كافر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ، وأقر وفد ثقيف حين دخلوا المسجد قبل أن يسلموا ، وهكذا وفد النصارى دخلوا مسجده عليه الصلاة والسلام ، فدل ذلك على أنه يجوز دخول المسجد النبوي للمشرك ، وهكذا بقية المساجد إذا كان لحاجة ؛ إما (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 354) لسؤال أو لحاجة أخرى أو لسماع درس يستفيد منه ، أو ليسلم ليعلن إسلامه أو ما أشبه ذلك ، الحاصل أنه يجوز دخوله إذا كان هناك مصلحة ، أما إذا كان ما هناك مصلحة فلا حاجة إلى دخول المسجد ، أو يخشى من دخوله عبث في المسجد أو فساد في المسجد أو نجاسة فإنه يمنع .






كلمات دليلية:




العفاف من شيم الأشراف