حكم صلاة الطبيب والممرض داخل المستشفى

فتاوى نور على الدرب

670

س : هناك مسجد بالمستشفى للصلاة ، ولكبر المستشفى ووسعه فإنه في أوقات الصلاة تتجمع فيه فئة قليلة ، ويكون من بينهم إمام للصلاة ، ويتركون المسجد ، وهناك كذلك فئة غير كثيرة تصلي بالمسجد ، ونحن الأطباء كلنا نتجمع وراء طبيب مصري يصلي بنا في ممر من ممرات المستشفى ، وبعد مدة اكتشف الأطباء أن هذا الإمام الطبيب رجل ينقل الفتنة ، ويتكلم في حق الناس وينقل النميمة ، فهل لي أن أستمر بالصلاة وراءَه أو أذهب للمسجد ؟ وبالفعل انتقلت إلى المسجد ، وهل أنا ملزم بإعادة الصلاة التي صليتها وراءَه ؟ أرجو الإفادة

ج : الواجب على من في المستشفى ممن يستطيع الصلاة في المسجد أن يصلي في المسجد الذي بقرب المستشفى ؛ سواء كان طبيبا أو ممرضا أو عائدا أو مريضا يستطيع الحضور في المسجد ، الواجب عليهم أن يصلوا في المسجد ؛ لأن الله جل وعلا شرع عمارة المساجد لتقام فيها الصلاة ، كما قال سبحانه : في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال . فالحاصل أن الواجب على من في المستشفى ؛ الذي يقدر على الوصول إلى المسجد أن يصلي في المسجد ، وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر خرجه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما بإسناد جيد ، وكذلك سأله أعمى ، قال : يا رسول الله ، ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد ، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي ؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " هل تسمع النداء بالصلاة ؟ " قال : نعم . قال : " فأجب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له : أجب . ولم يأذن له أن يصلي في بيته مع أنه كفيف ، وليس له (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 210) قائد يلائمه ، وفي رواية : شاسع الدار فدل ذلك على وجوب أداء الصلوات في المساجد ، ولا فرق بين أهل المستشفى وغيرهم ، والذين يصلون في بعض المستشفى قد خالفوا السنة وتركوا الواجب . أما الصلاة خلف الطبيب الذي ينقل النميمة ويحصل منه بعض الأذى ، هذا الصلاة معه صحيحة ، الصلاة خلف العاصي صحيحة ، ولكن ينبغي ألا يؤم الناس إلا خيارهم ، عليهم أن يلتمسوا الأمين والخير في الإمامة . فينبغي أن يختار للإمامة أفضل الناس ؛ أقرؤهم ثم أعلمهم بالسنة إلى آخره ، فقد ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما يعني : أقدمهم إسلاما . فالحاصل أنه يختار للإمامة الأحسن والأفضل فالأفضل ، ولا يؤم الناس من هو معروف بالنميمة أو غيرها من الفسق ، بل مثل هذا يجب على المسؤولين أن يبدلوه ولا يقروه ، بل يلتمس غيره من هو أفضل منه إذا تيسر ذلك ، ولو صلوا خلفه صحت الصلاة ؛ لأنه من صحت صلاته (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 211) لنفسه صحت الصلاة خلفه ، لكن ينبغي ألا يقر في الإمامة إلا من هو معروف بالعدالة والاستقامة ، وأما الكافر فلا تصح الصلاة خلفه ، من حكم بكفره لا تصح الصلاة خلفه ، وإنما هذا في شأن الفاسق العاصي الذي ليس بكافر ، وإذا لم يتيسر له إمام أصلح منه صلى خلفه ، ولو صلى خلفه أيضا لحاجة إلى ذلك ، أو لبعد المساجد الأخرى ، أو ما أشبهها فلا بأس . المقصود أن الصلاة خلفه صحيحة ، ولكن إن تيسر من هو أولى منه وأفضل منه فالصلاة خلفه أفضل وأحسن ؛ خروجا من خلاف العلماء القائلين بعدم صحة الصلاة خلف الفاسق . وقد صلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما خلف الحجاج في الحج ، وكان الحجاج من أفسق الناس ومن أظلمهم .






كلمات دليلية:




هل الأفضل في الجمع بين الصلاتين التقديم أو التأخير_6