حكم صلاة الفريضة في البيت

فتاوى نور على الدرب

713

س : السائل أحد المستمعين يقول : ما حكم الصلاة في البيت ، ولا سيما إذا كان المسجد بعيدا ، وليس له وسيلة مواصلات؟ جزاكم اللَّه خيرا

ج : الصلاة في البيت صلاة الفريضة لا تجوز إذا كان يقدر على الصلاة في المسجد ، يجب عليه أن يصلي مع الناس؛ لقول النبي صلى (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 139) الله عليه وسلم : من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر . قالوا : ما العذر؟ قال : خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى ولقوله صلى الله عليه وسلم للأعمى لما سأله : هل يصلي في بيته؟ قال صلى الله عليه وسلم : هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال : نعم ، قال : فأجب ولأنه صلى الله عليه وسلم توعد بالنار من تخلف عن الصلاة في الجماعة ، فالواجب على المكلف أن يحضر الصلاة في الجماعة مع المسلمين في المساجد ، إلا إذا كان بعيدا عن المسجد لا يسمع النداء ، فلا حرج عليه إذا كان بعيدا عنه المسجد ، لا يسمع النداء فلا حرج يصلي في البيت ، وإن صلى في المسجد ولو مع المشقة كان أفضل وأكثر ثوابا ، ولكن لا يلزمك إذا كان بعيدا لا تسمع النداء بالصوت المعتاد لا بالمكبر ، أما المكبر فقد يسمع من بعيد ، وليس كل أحد يستطيع المشي إلى ما يسمع ، فالحاصل أنه لا يلزمك السعي إلى المسجد إذا كان بعيدا لا تسمع النداء بالصوت المعتاد عند عدم الأصوات ، ولكن إذا سعيت وصبرت على المشقة كان أفضل .






كلمات دليلية:




أقبح من قرد