حكم معاملة الجيران الذين لا يصلون في المسجد

فتاوى نور على الدرب

849

س : لي جيران هداهم اللَّه لا يصلون مع الجماعة في المسجد ، مع أن بيتهم قريب جدا من المسجد ، وقد نصحهم الإمام عدة مرات فلم يستجيبوا ، ماذا نفعل حيالهم؟ جزاكم اللَّه خيرا

ج : عليكم النصيحة لهم بالحكمة والكلام الطيب ، ولا تيأسوا ، كرروا النصيحة؛ لأن الصلاة في الجماعة واجبة ، والنبي عليه السلام قال : من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر . قالوا : ما العذر؟ قال : خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى وجاءه رجل أعمى يستأذنه صلى الله عليه وسلم في الجماعة ، قال : يا رسول الله ، ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد ، فهل لي من رخصة أن أصلي في (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 186) بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال : نعم . قال : أجب فإذا كان هذا للأعمى وليس له قائد يقال له : أجب . كيف بالبصير الذي قد عافاه الله ، وهو يسمع النداء؟ يجب أن يحضر الصلاة مع الجماعة ، فإذا لم تنفع النصيحة وجب رفع أمره إلى الهيئة ، أو إلى الإمارة والمحكمة حتى يؤدب .






كلمات دليلية:




حكم الصلاة بالبنطال_3