حكم من أدرك الإمام في التشهد الأخير من الصلاة

فتاوى نور على الدرب

763

س: الأخ : خ . ح ، من فلسطين ، غزة ، يقول : إذا دخل مجموعة من المصلين ، والإمام في التشهد الأخير ما هو التصرف الصحيح في ذلك ؟

ج : الأمر في هذا واسع ، إن صلوا وحدهم فلا بأس ، وإن صلوا مع الإمام فلا بأس ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : فما أدركتم فصلوا هذا يعم إدراك التشهد ، وإن صلوا وحدهم جماعة فلا حرج إن شاء الله ، الأمر في هذا واسع إن شاء الله .






كلمات دليلية:




ياما في الخدور قماري وبدور