حكم من لا يصلي في المسجد وهو جار المسجد

فتاوى نور على الدرب

450

س : رجل لا يصلي في المسجد علما بأنه جار المسجد ، وهو رجل متدين ويصلي في المنزل مع أولاده ، وحجة هذا الرجل أن الناس الذين يصلون في المسجد قلوبهم فيها حسد وبغض أو غيظ ، فما حكم ذلك ؟ وفقكم اللَّه

ج : هذا الرجل قد أتى منكرا؛ إن الصلاة في البيت لا تجوز ، والواجب على المؤمن أن يصلي مع الناس في المساجد في الجماعة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر هذا وعيد شديد . وقال عليه الصلاة والسلام لرجل أعمى سأله ، قال : يا رسول الله ، هل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي : هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال : نعم . قال : فأجب (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 156) أخرجه مسلم في الصحيح ، فإذا كان أعمى ليس له قائد يلائمه ويقال له : أجب . ويمنع من الصلاة في البيت فكيف بالصحيح القادر . وقد هم عليه الصلاة والسلام أن يحرق على المتخلفين بيوتهم ، ويروى عنه عليه السلام أنه قال : لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأقمت الصلاة صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار فالخلاصة أن هذا لا يجوز له أن يصلي في البيت ، بل عليه أن يصلي مع الجماعة ، ولو كان هناك في الجماعة من زعم أن فيهم حسدا أو كذا ، لا يمنع هذا أن يحضر معهم ويصلي معهم ، وإذا علم إنسانا أن فيه شرا ينصحه ويوجهه إلى الخير ، أما أن يتخلف عن الجماعة فهذا لا يجوز ، الواجب عليه أن يحضر الجماعة . وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه في الحديث الصحيح : ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها - يعني : الصلاة في الجماعة- إلا منافق معلوم النفاق هذا نوع من النفاق ، التخلف عن صلاة الجماعة من غير عذر نوع من النفاق ، كما قال عبد الله بن مسعود ، فينبغي أن ينصح هذا ويوجه إلى الخير ، ويحذر من عمله السيئ ، وهو تخلفه في البيت عن صلاة الجماعة ، والله المستعان .






كلمات دليلية:




محمد أيوب