حكم من يصلون في البيت مع سماع الأذان

فتاوى نور على الدرب

678

س : يقول السائل : أنا - والحمد للَّه - أحب أن أصلي الصلاة في وقتها ، وإذا أذن المؤذن قد لا أتمكن من الذهاب إلى المسجد لأمر ما ، فهل أصلي بعد فراغ المؤذن ، أم أنتظر حتى تقام الصلاة

ج : الواجب عليك الذهاب إلى المسجد إذا كنت سليما ، أما إذا كان هناك علة لمرض ، أو لأنك ممنوع من الخروج من بيتك كالسجين وما أشبه ذلك فإنك تصلي بعد الأذان ، وليس لك تعلق بالإمامة والإقامة ، تصلي إذا دخل الوقت سواء قبل الناس أو بعد الناس ، لست مربوطا بإقامة الصلاة ، بل تصلي قبله أو بعده إذا كنت عاجزا عن الذهاب للمسجد لمرض أو نحوه ، أما إذا كنت قادرا فالواجب عليك أن تجيب المؤذن ، أن تصلي مع المسلمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر ولأنه صلى الله عليه (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 150) وسلم لما جاءه رجل أعمى ، قال : يا رسول الله ، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد ، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي ؟ أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : هل تسمع النداء بالصلاة ؟ قال : نعم . قال : فأجب رواه مسلم في صحيحه ، وفي رواية أخرى لغير مسلم : لا أجد لك رخصة فإذا كان الأعمى الذي ليس له قائد يلائمه ليس له رخصة فكيف بغيره ؟ فالواجب عليك يا أخي أن تحرص على الصلاة في الجماعة ، وإذا كنت معذورا عذرا شرعيا فأنت بحمد الله تصلي قبلهم ، أو بعدهم لا حرج عليك .






كلمات دليلية:




مصطفى رعد العزاوي