ج 2 : لا بأس أن يصلي المفترض خلف المتنفل والعكس ، وليس هذا من الاختلاف على الإمام المنهي عنه؛ لورود الأدلة بجواز ذلك، كقصة معاذ وصلاته بقومه بعد ما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالطائفة الأخرى في صلاة الخوف بعدما صلى بالطائفة الأولى وسلم بهم. (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 307) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز