ج 2 : يجوز لمن صلى الفريضة أن يصلي إماما بمن لم يصل الفريضة ، وتكون له نافلة وللمأمومين فريضة؛ لما روى مسلم في ( صحيحه ) عن جابر بن عبد الله : أن معاذا كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة، وروى أبو داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي فاتته الجماعة: من يتصدق على هذا فيصلي معه ، فدل ذلك على صحة صلاة المتنفل وراء المفترض، وصحة صلاة المفترض وراء المتنفل، وبهذا فصلاتكم صحيحة ولا يجب عليكم إعادتها، وكذلك من دخل معكم أثناء الصلاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز