صلى الفريضة ويصلي إماما بمن لم يصل الفريضة

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

439

س2: كنا نصلي جماعة في مسجد والإمام الذي كان يصلي بنا سبق أن صلى العشاء وتصدق لنا بالصلاة وأمنا، وبعد فترة (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 302)  جاءت مجموعة أخرى ودخلوا معنا في الصلاة، وعندما علموا أن الإمام قد صلى من قبل وهذه نافلة له أعادوا صلاتهم، ونحن لم نعد الصلاة. أصلاتنا صحيحة أم غير صحيحة، وماذا نفعل ويفعل رفاقنا الذين أعادوا الصلاة؟

ج 2 : يجوز لمن صلى الفريضة أن يصلي إماما بمن لم يصل الفريضة ، وتكون له نافلة وللمأمومين فريضة؛ لما روى مسلم في ( صحيحه ) عن جابر بن عبد الله : أن معاذا كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة، وروى أبو داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي فاتته الجماعة: من يتصدق على هذا فيصلي معه ، فدل ذلك على صحة صلاة المتنفل وراء المفترض، وصحة صلاة المفترض وراء المتنفل، وبهذا فصلاتكم صحيحة ولا يجب عليكم إعادتها، وكذلك من دخل معكم أثناء الصلاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




الرسالة الخاتمة