ج : إذا أدرك الإمام في أثناء الصلاة فما أدركه يعتبر أولها على الراجح ، وما لم يدرك فهو آخرها ، الذي يقضي هو آخرها ، والذي يدرك مع الإمام هو أولها ، حتى لا تتنافى الصلاة وتختلف ، فإذا أدرك الإمام (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 251) وقد صلى ركعتين فالركعتان اللتان أدركهما أول صلاته ، والركعتان اللتان يقضيهما من الظهر أو العصر أو العشاء هي آخر صلاته ، وهكذا الفجر ، وهكذا المغرب ؛ ما أدركه مع الإمام هو أولها ، يقرأ فيه الفاتحة وما تيسر معها ، وما يقضيه هو آخرها وهو الأرجح ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون ، وعليكم السكينة ، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا وفي حديث آخر : فاقضوا ومعنى (اقضوا) : أتموا . القضاء بمعنى التمام ، هذا هو الحجة في هذا الباب ؛ ولأن هذا هو الذي يليق بالصلاة ويتناسب معها ؛ لأن ما أدركه هو أولها ، وما يقضيه هو آخرها ، وهذا في جميع الفرائض .