مسألة في حكم الصلاة بالمزرعة لعدم سماع الأذان بالمسجد

فتاوى نور على الدرب

609

س : أبو معاذ يقول في هذا السؤال : بأنه يعمل في مزرعة ، ومتزوج ولا يوجد معه أولاد ، ويبعد عن المسجد مسافة من اثنين إلى ثلاثة كيلو مترات ، فهل تجوز الصلاة في المزرعة ؟ علمًا بأن المزرعة منعزلة عن القرية التي بها المسجد ؟

ج : لا بأس ، إذا كان لا يسمع النداء كيلوين أو ثلاثة يصلي وحده ، وإن صبر وذهب إلى المسجد فهذا خير عظيم وفضل كبير ، وإن صلى وحده فلا بأس ؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : من سمع النداء فإذا كان يسمع النداء لو هدأت الأصوات ، يسمع النداء بغير مكبر يلزمه ، أما إذا كان في محل بعيد لا يسمع النداء فإنه لا يلزمه .






كلمات دليلية:




مصطفى رعد العزاوي