من دخل المسجد والإمام يصلي العصر وهو لم يصل الظهر_1

فتاوى ابن باز

524

س: إذا نام الإنسان عن صلاة العصر ولم ينهض إلا مع إقامة صلاة المغرب ، هـل يصلي المغرب ليدرك فضـل صـلاة الجماعة ثم العصـر أم أن الترتيب أولى ويصلي منفردًا العصر ثم المغرب أم ما هو الحل؟

ج : إن أمكنه أن يصلي العصر وحده حتى يحصل الترتيب ثم يصلي معهم المغرب وجب ذلك، فيبادر بالعصر ويصليها حالا ثم يصلي معهم المغرب، فإن لم يمكن ذلك فالأرجح أنه يصلي معهم المغرب بنية العصر وإذا سلم الإمام قام وأتى بالرابعة، ثم يصلي المغرب بعد ذلك محافظة على الترتيب بينهما وعملا بالأدلة كلها.






كلمات دليلية:




بيان شروط من يؤم جماعة المصلين