ج : الواجب أن تؤدي الصلاة في المساجد مع إخوانك المسلمين؛ لأن الرسول قال : من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر وجاءه رجل أعمى ، فقال : يا رسول الله ، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد ، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له عليه الصلاة والسلام : هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال : نعم . قال : فأجب هذا أعمى ليس له قائد يلائمه ، ومع هذا أمره النبي بالإجابة ولم يرخص له ، فكيف بحال القادر البصير؟ فاتق الله أيها (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 145) السائل ، واحذر من التساهل ومشابهة أهل النفاق . وقد اختلف العلماء هل تصح في البيت؟ على قولين : أحدها : أنها تصح مع الإثم . وهذا هو الصواب ، تصح مع الإثم . والثاني : أنها لا تصح ، وأن عليه أن يصلي في الجماعة ، ولا تصح صلاة بدون جماعة . ولكن القول الأول أصح ، أنها تصح ، ولكن بإثم وعليه التوبة إلى الله ، وأن يستقيم على أدائها في الجماعة ، والله المستعان .