إقامة الجمعة على دفعتين لضيق المسجد_1

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

983

س2: ما حكم الشارع في عامل يعمل في إحدى الشركات التي تمنعه من أداء صلاة الجمعة؟ وهل يؤديها ركعتين في البيت أم أربع ركعات كصلاة الظهر؟

ج2: الواجب أن يشتغل المسلم في عمل لا يحول دون أداء الفرائض، ومنها الجمعة، وعلى المذكور أن ينسق مع مراجعه لإعطائه فرصة لأداء صلاة الجمعة إذا كان في بلد تقام فيه الجمعة. (الجزء رقم : 8، الصفحة رقم: 279) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




الفرصة لا تنتظر أحدا