إقامة الجمعة على دفعتين لضيق المسجد_10

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

1074

س5: ما الواجب على الإمام إذا أراد أن يسافر أو إذا ذهب إلى مكان غير بعيد، أو سافر صباحًا يوم الجمعة، ولم يحضر الجمعة، حتى الجمعة يفعل ذلك، يعني يترك حتى يوم الجمعة، ويخرج إلى مكان غير بعيد، ويوكل أحدًا أي نائبه، يقول له: صل الجمعة بالناس، وقال له بعض الناس: لا يجوز لك، أنت إمام المسجد، وإمام الجمعة، تسافر يوم الجمعة قط. وهل لهم حق في ذلك، وقالوا: إذا كان غير يوم الجمعة: لا بأس حضرت الصلاة أو لم تحضر، مع ذلك إن الإمام ليس له من (الجزء رقم : 8، الصفحة رقم: 278)  يقوم بواجباته إلا هو، من أتته حاجته يقول لوكيله أو لمؤذنه: يا فلان إني ذاهب إلى مكان، إذا أتى وقت الصلاة لا تنتظروني، سواء كان يوم الجمعة أو غيرها؛ لكي يعرفوا أنه غير موجود؟ أفيدوني بدلائلها في ذلكم، وفقكم الله.

ج5: إذا كان الواقع ما ذكر: فلا حرج في استنابته في صلاة الجمعة وغيرها، إذا كان النائب صالحا لذلك، فإن لم يكن صالحا لذلك لم يجز، وينبغي أن ينصح الإمام المذكور بالمواظبة، فإن التزم فيها وإلا يخبر مرجعه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




من عاش على الأمل ... لا يعرف المستحيل