إقامة الجمعة على دفعتين لضيق المسجد_12

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

838

س1: هل يجوز أن تؤدى صلاة الجمعة في مسجد لم يقم، أو لم ينو إقامة الجمعة فيه عند أول تأسيسه، أي هل يلزم الإنسان المسلم الذي ينوي بناء مسجد إخبار المسلمين (الجزء رقم : 8، الصفحة رقم: 264)  الآخرين في المدينة بأنه يقيم مسجده لله جل شأنه على أساس أن تقام فيه الصلوات الخمس مع صلاة الجمعة، أو تصح إقامة صلاة الجمعة فيها، وإن لم يقل بذلك بانيه عند وضع قواعد المسجد؟ س2: هل تصح إقامة صلاة الجمعة في عدة مساجد في مدينة كبيرة إذا وجد أكثر من مسجد واحد أو يلزم المسلمين جميعًا في تلك المدينة التجميع في مسجد واحد لتأدية صلاة الجمعة وترك بقية المساجد، ولو وجد أئمة خطباء وعدد من جماعة المسلمين في كل من تلك المساجد.

ج1: إذا كان الأمر كما ذكر؛ فلا مانع من تحويل المسجد من كونه لإقامة صلاة الجماعة إلى جعله مسجدا تقام فيه صلاة الجمعة والجماعة، إذا كان هناك مسوغ شرعي لإقامة صلاة الجمعة، وكونه نوى المسجد عند بنائه لإقامة صلاة الجماعة ولم ينو إقامة صلاة الجمعة لا يمنع من تحويله بعد انتهاء البناء أو قبله من جعله مسجدا تقام فيه صلاة الجمعة، بالإضافة إلى إقامة صلاة الجماعة، ولا نعلم أحدا من أهل العلم قال بهذا الشرط، فهو شرط لا أصل له في الكتاب ولا في السنة. ج2: يجوز تعدد إقامة صلاة الجمعة في أكثر من مسجد في البلد إذا دعت الحاجة إلى ذلك: كسعة البلد، وتباعد أقطاره، وبعد الجامع أو ضيقه، أو خوف فتنة، فيجوز التعدد بحسبها فقط، (الجزء رقم : 8، الصفحة رقم: 265) لأنها تفعل في الأمصار في مواضع كثيرة بحضرة العلماء من غير منكر، فكان إجماعا، ذكر ذلك العلامة ابن مفلح في كتابه: (المبدع شرح المقنع)، وذكر الطحاوي وغيره من أتباع الأئمة: أنه الصحيح من أقوال أهل العلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (يجوز التعدد للحاجة). وذكر الإمام السرخسي : أن الصحيح من مذهب أبي حنيفة جواز إقامتها في مصر واحد في مسجدين أو أكثر. وفي: (تنوير الأبصار) وشرحه: (الدر المختار): وتؤدى في مصر واحد بمواضع كثيرة مطلقا على المذهب وعليه الفتوى. وقال الخرقي : (وإذا كان البلد كبيرا يحتاج إلى جوامع فصلاة الجمعة في جميعها جائزة) وأوضح ذلك العلامة ابن قدامة في شرحه المغني لمختصر الخرقي ، فقال: (وجملته أن البلد متى كان كبيرا يشق على أهله الاجتماع في مسجد واحد ويتعذر ذلك لتباعد أقطاره، أو ضيق مسجده عن أهله، كبغداد ، وأصبهان ونحوهما من الأمصار الكبار؛ جازت إقامة الجمعة بما يحتاج إليه من جوامعها، وهذا قول عطاء ، وأجازه أبو يوسف في بغداد دون غيرها؛ لأن الحدود تقام فيها في موضعين، والجمعة حيث تقام الحدود، وهذا قول ابن المبارك ، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا تجوز الجمعة في بلد واحد في أكثر من موضع واحد؛ لأن النبي (الجزء رقم : 8، الصفحة رقم: 266) صلى الله عليه وسلم لم يكن يجمع إلا في مسجد واحد، وكذلك الخلفاء بعده، ولو جاز لم يعطلوا المساجد، حتى قال ابن عمر : لا تقام الجمعة إلا في المسجد الأكبر الذي يصلي فيه الإمام، ولنا: أنها صلاة شرع لها الاجتماع والخطبة، فجازت فيما يحتاج إليه من المواضع كصلاة العيد، وقد ثبت أن عليا رضي الله عنه كان يخرج يوم العيد إلى المصلى ويستخلف على ضعفة الناس أبا مسعود البدري فيصلي بهم، فأما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إقامة جمعتين فلغناهم عن إحداهما؛ لأن أصحابه كانوا يريدون سماع خطبته، وشهود صلاته، وإن بعدت منازلهم؛ لأنه المبلغ عن الله، وشارع الأحكام، ولما دعت الحاجة إلى ذلك في الأمصار؛ صليت في أماكن ولم ينكر فصار إجماعا، وقول ابن عمر يعني أنها لا تقام في المساجد الصغار، ويترك الكبار، وأما اعتبار ذلك بالحدود فلا وجه له. قال أبو داود : سمعت أحمد يقول: أي حد كان يقام بالمدينة ، قدمها مصعب بن عمير وهم مختبئون في دار فجمع بهم وهم أربعون). انتهى كلام ابن قدامة . والقول بجواز تعدد الجمعة في البلد الواحد إذا دعت إلى ذلك الحاجة هو الصواب الموافق لقواعد الشرع المطهر، ولعمل المسلمين فيما مضى من الأعصار في جميع الأمصار التي يحتاج (الجزء رقم : 8، الصفحة رقم: 267) سكانها إلى التعدد. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




غلاء الجوهر من صفائه