إمامة المسافر بالمقيم والعكس_5

فتاوى ابن باز

582

س: الأخ ع. ب. ب. من تمير في المملكة العربية السعودية ، يقول في سؤاله: مسافر ينوي الجمع والقصر في صلاته، صلى مع الجماعة صلاة الظهر فهل يلزمه القيام لأداء صلاة العصر قصرًا بعد سلام الإمام مباشرة أم (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 262)  يجوز له تأخيرها، وهل هناك حد محدود لهذا التأخير؟ أفتونا مأجورين

ج: إذا صلى المسافر خلف المقيم لزمه إتمام الصلاة لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن السنة لمن صلى خلف المقيم من المسافرين أن يتموا الصلاة، أما كونه يجمع فلا حرج أن يصلي العصر قصرا بعد سلامه من الظهر مع الإمام، وإن أخرها إلى وقتها فلا بأس بل ذلك هو الأفضل إذا كان مقيما ذلك اليوم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما إذا كان على ظهر سير، أما إن كان نازلا فإنه يصلي كل صلاة في وقتها، وهذا هو الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم كما فعل ذلك في منى في حجة الوداع، فإنه كان يصلي كل صلاة في وقتها قصرا ولم يجمع. وفق الله الجميع لاتباع السنة والاستقامة عليها .






كلمات دليلية:




الاختبار التحريري في (جُزْء عَـمّ)