إمامة المسافر بالمقيم والعكس_6

فتاوى ابن باز

546

س: كنت مسافرًا وفي إحدى الاستراحات أدركت صلاة الظهر في مسجد الاستراحة وكانوا متمين، وحين دخلت في الصلاة كان الإمام في التشهد الأول وعندما سلم الإمام سلمت معه حيث إني مسافر فهل عملي هذا صواب وإذا كان الأمر خلاف ذلك فهل أُعيد الصلاة؟ أفتونا مأجورين

ج: عليك أن تعيد الصلاة لأن الواجب على المسافر إذا صلى خلف المقيم أن يصلي أربعا لأن السنة قد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. والله ولي التوفيق .






كلمات دليلية:




عبدالعزيز الأحمد