إمامة المسافر في صلاة الجمعة_1

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

496

س: نحن في قرية الأحلاف ، يصلي بنا إمام يسكن على بعد 13 كم من القرية المذكورة، بحيث لا يحضر إلا يوم الجمعة خلال كل الأسبوع ليصلي بالناس، على إثر هذا وقع نقاش حاد في هذا الموضوع بين المصلين هنا عندنا، فالبعض يقول بأن إمامته صحيحة، والبعض الآخر يقول عكس ذلك. والجدير بالذكر أن في كتاب الخرشي يقول: الخارج من قرية الجمعة بأكثر من فرسخ فحكمه حكم المسافر، أرجو من جماعة العلماء إعطاء مزيد من التوضيحات في هذا الموضوع.

ج: الصحيح: أن صلاته بكم الجمعة صحيحة، ولو كانت المسافة بين بيته والمسجد 13 كيلو مترا كما ذكرتم أو أكثر، ولو كان لا يحضر عندهم إلا لصلاة الجمعة، وليس عند من يقول (الجزء رقم : 8، الصفحة رقم: 204) ببطلان صلاته الجمعة بكم دليل على اشتراط كون إمام الجمعة مستوطنا ببلد مسجد الجمعة أو مقيما بها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




عليك بالجنة فإن النار في الكف