الجمعة تدرك بركعة_2

فتاوى ابن باز

697

س: إذا دخلت المسجد والإمام يصلي الجمعة وهو جالس للتشهد هل أصليها جمعة أم ظهرًا؟

ج: إذا لم يدرك المسبوق من صلاة الجمعة إلا السجود أو التشهد ، فإنه يصلي ظهرا ولا يصلي جمعة؛ لأن الصلاة إنما تدرك بركعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ، وقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى وقد (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 331) تمت صلاته . فعلم بهذين الحديثين أن من لم يدرك ركعة من الجمعة فاتته الجمعة وعليه أن يصلي ظهرا. والله ولي التوفيق.






كلمات دليلية:




مولد العالم العربي أبي الريحان «البيروني»