الصلاة في مقر العمل_4

فتاوى ابن باز

527

سؤاله: نحن جماعة من الموظفين نعمل في إدارة حكومية تضم حوالي 30 موظفًا ونصلي في مصلى الإدارة خلف المسؤول عن الإدارة وبعض زملائنا لا يصلون معنا بل يصلون في مسجد يبعد عنا حوالي 300 متر فما الصواب، هل نصلي في المصلى أم نذهب للصلاة في المسجد مع الجماعة علمًا بأن المسؤول قال عندما قيل له في ذلك إنهم إذا ذهبوا إلى المسجد ربما تأخروا في العودة إلى أعمالهم أفتونا جزاكم الله خيرا ؟

ج: الواجب على مثلكم أداء الصلاة في المسجد مع إخوانكم المسلمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر . قيل لابن عباس رضي الله عنهما - الراوي لهذا الحديث -: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح على شرط مسلم . (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 63) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل أعمى ليس له قائد يقوده إلى المسجد: هل له أن يصلي في بيته؟ قال له صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء للصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب . أخرجه مسلم في صحيحه . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وفق الله الجميع لما يرضيه.






كلمات دليلية:




عبدالرحمن السديس