المسافر إذا كان وحده فإنه يصلي مع الإمام بالإتمام_2

فتاوى ابن باز

607

س: إذا كنت مسافرا ومكثت في البلد الذي سافرت إليه عدة أيام، ثلاثة أو أربعة أو أقل أو أكثر، ودخلت المسجد وقت الظهر وصليت مع الجماعة صلاة الظهر أربع ركعات، ثم قمت لوحدي وصليت العصر قصرًا، هل عملي هذا جائز؟ وهل يجوز لي الصلاة جمعًا وقصرًا لوحدي في المنزل وأنا في وسط بلد به مساجد كثيرة وأسمع الأذان بحجة أنني مسافر ؟

ج : إذا عزم المسافر على الإقامة في بلد أكثر من أربعة أيام وجب عليه الإتمام عند جمهور أهل العلم، أما إن كانت الإقامة أقل من ذلك فالقصر أفضل، وإن أتم فلا حرج عليه، لكن إن كان واحدا فليس له أن يقصر وحده بل يجب أن يصلي مع الجماعة ويتم، للأحاديث الدالة على وجوب الجماعة، ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد وصحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن السنة للمسافر (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 288) إذا صلى مع الإمام المقيم فإنه يصلي أربعا، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه متفق عليه .






كلمات دليلية:




افتراء وبهتان