الموالاة بين الصلاتين عند الجمع

فتاوى ابن باز

526

س: الموالاة بين الصلاتين، إذ قد يتأخرون مدة تعتبر فصلاً بين الصلاتين ويجمعون فما الحكم في ذلك؟

ج : الواجب في جمع التقديم الموالاة بين الصلاتين ولا بأس بالفصل اليسير عرفا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي والصواب أن النية ليست بشرط كما تقدم في جواب السؤال السابق، أما جمع التأخير فالأمر فيه واسع؛ لأن الثانية تفعل في وقتها، ولكن الأفضل هو الموالاة بينهما تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. والله ولي التوفيق.






كلمات دليلية:




إقامة وليمة للميت في اليوم الثالث