النساء ليس عليهن أن يصلين جماعة_1

فتاوى ابن باز

674

س: نحن أكثر من ست نساء نعيش في بيت واحد وتمر علينا أوقات الصلاة المفروضة ونصلي فرادى، وأتانا بعض الأقارب ونصحنا بإقامة الصلاة جماعة، وبيَّن لنا (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 77)  أننا بذلك ندرك فضل الجماعة، فهل هذا صحيح؟

ج: النساء ليس عليهن جماعة، ولكن إذا صلين جماعة فلا بأس، وإن صلت كل واحدة وحدها فلا بأس، وإذا صلين جماعة فنرجو لهن فضل الجماعة ولا سيما إذا تيسر طالبة علم تأمهن وترشدهن؛ ولأن في اجتماعهن على الصلاة تعاونا على البر والتقوى، وإمامتهن تقف وسطهن في الصف الأول وتجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية كالرجال.






كلمات دليلية:




عقيدة التثليث عند المسيحية والرد عليها -4 _د. عماد الدين الشنطى _ محاضره _ اديان سماوية