بم تدرك صلاة الجمعة_4

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

705

س2: إذا كان الإمام في الجمعة وصلى الركعة الأولى وقام للركعة الثانية واقتدى به مسبوق في الركعة الثانية، وقام المسبوق ليقضي الركعة بعد سلام الإمام، فاقتدى به مسبوق آخر، فهل تصح لهذا المسبوق الأخير جمعة أم لا؟

ج2: لا يصح للمسبوق الثاني جمعة؛ لأنه لم يدرك ركعة من الجمعة مع الإمام فيها، وعليه أن يصلي الظهر. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




كيفية سجود التلاوة