تعدد إقامة الجمعة في البلد الواحد عند الحاجة

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

549

س: نسأل عن صحة صلاة الجمعة يوم الجمعة بدلاً من الظهر ولمدة شهر واحد فقط في قاعة مستعارة مع وجود مسجدين جامعين تقام فيهما الصلوات الخمس والجمعة ويضيقان أيام شهر رمضان.

ج: إذا كان الواقع ما ذكر من أن المصلين يكثرون في شهر رمضان فيضيق المسجدان بهم فلا حرج في استعارتكم مصلى يستوعب باقي المصلين وتقيمون فيه صلاة الجمعة وخطبتها، إذ تعدد إقامة الجمعة في البلد الواحد عند الحاجة لا بأس به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




شهادة حق