وهو قول فيه تشدد فالدين يسر وليس بعسر فما قول سماحتكم؟ ج: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد هذا اللفظ رواه الإمام أحمد والدارقطني والحاكم والطبراني والديلمي كلهم بأسانيد ضعيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ( ليس له إسناد ثابت وإن اشتهر بين الناس ) فهو حديث ضعيف عند أهل العلم، وعلى فرض صحته فمعناه محمول على أنه لا صلاة كاملة لجار المسجد إلا في المسجد؛ لأن الأحاديث الصحيحة قد دلت على صحة صلاة المنفرد لكن مع الإثم إن لم يكن له عذر شرعي؛ لأن الصلاة في المسجد مع جماعة المسلمين واجبة لأحاديث أخرى (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 39) غير الحديث المسئول عنه، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر خرجه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم وإسناده على شرط مسلم ، ولقوله صلى الله عليه وسلم للأعمى الذي استأذنه أن يصلي في بيته واعتذر بأنه ليس له قائد يقوده إلى المسجد: هل تسمع النداء بالصلاة قال: نعم. قال: فأجب خرجه مسلم في صحيحه .