حكم الاقتصار على إحدى سورتي السجدة والدهر فجر الجمعة
فتاوى ابن باز
458
س: هل يجوز الاقتصار على إحدى السورتين وهما سورة السجدة وهل أتى على الإنسان في فجر الجمعة؟
ج: السنة أن يأتي بهما جميعا ولا يقتصر على إحداهما؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي ولعموم قوله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ولما في ذلك من إحياء السنة والمحافظة عليها، والله ولي التوفيق.