حكم الجمع والقصر لمن دخل الوقت وهو لم يرتحل بعد

فتاوى ابن باز

598

س: إذا دخل الوقت وهو في الحضر ثم سافر قبل أداء الصلاة فهل يحق له القصر والجمع أم لا؟ وكذلك إذا صلى الظهر والعصر "مثلاً" قصرًا وجمعًا ثم وصل إلى بلده في وقت العصر، فهل فعله ذلك صحيح؟ وهو يعلم وقت القصر والجمع أنه سيصل إلى بلده في وقت الثانية.

ج : إذا دخل على المسافر وقت الصلاة وهو في البلد ثم ارتحل قبل أن يصلي شرع له القصر إذا غادر معمور البلد في أصح قولي العلماء، وهو قول الجمهور. وإذا جمع وقصر في السفر ثم قدم البلد قبل دخول وقت الثانية، أو في وقت الثانية (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 291) لم تلزمه الإعادة لكونه قد أدى الصلاة على الوجه الشرعي، فإن صلى الثانية مع الناس صارت له نافلة.






كلمات دليلية:




كرينا واستكرينا وزي هذا البيت ما لقينا