حكم الجمعة وصلاة الجمعة يوم العيد_3

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

582

س5: اجتمع عيدان هذه السنة: يوم الجمعة وعيد الأضحى، فما الصواب: أنصلي الظهر إذا لم نصل الجمعة، أم أن صلاة الظهر تسقط إذا لم نصل الجمعة؟

ج5: من صلى العيد يوم الجمعة رخص له في ترك الحضور لصلاة الجمعة ذلك اليوم إلا الإمام، فيجب عليه إقامتها بمن يحضر لصلاتها ممن قد صلى العيد وبمن لم يكن صلى العيد، فإن لم يحضر إليه أحد سقط وجوبها عنه وصلى ظهرا، واستدلوا بما رواه أبو داود في سننه عن إياس بن أبي رملة الشامي قال: شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال: أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم، قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليصل ، وبما رواه أبو داود في سننه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون فدل ذلك على الترخص في الجمعة لمن صلى العيد في ذلك اليوم، وعلم عدم الرخصة للإمام؛ لقوله في الحديث: وإنا مجمعون ، ولما رواه مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة والعيد بسبح والغاشية، وربما اجتمعا في يوم فقرأ بهما فيهما ، ومن لم يحضر الجمعة ممن شهد صلاة العيد (الجزء رقم : 8، الصفحة رقم: 183) وجب عليه أن يصلي الظهر عملا بعموم الأدلة الدالة على وجوب صلاة الظهر على من لم يصل الجمعة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




حكم صيام الحائض