ج: لا أعلم في الأدلة الشرعية ما يدل على استحباب هاتين الركعتين؛ لأن الأذان المذكور إنما أحدثه عثمان بن عفان رضي الله عنه في خلافته لما كثر الناس في المدينة ، أراد بذلك تنبيههم على أن اليوم يوم الجمعة، وتبعه الصحابة في ذلك، ومنهم علي رضي الله عنه واستقر بذلك كونه سنة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ . وقد ذهب بعض أهل العلم إلى شرعية الركعتين بعد هذا الأذان؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 391) أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة: لمن شاء . والأظهر عندي أن الأذان المذكور لا يدخل في ذلك؛ لأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بالأذانين: الأذان والإقامة فيما عدا يوم الجمعة، أما يوم الجمعة فإن المشروع للجماعة أن يستعدوا لسماع الخطبة بعد الأذان. والله ولي التوفيق.