سقوط الجمعة عن الحارس_4

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

790

س: مضمون السؤال أنه صاحب محطة تبعد عن البلد بحوالي كيلوين، فهل يجوز أن يعين حارسًا على المحطة وقت صلاة الجمعة يحرسها من الاشتعال والسرقة، وتسقط صلاة الجمعة عن ذلك الحارس ليصلي ظهرًا علمًا بأن المحطة قد اشتعلت وسرق الدكان قبل ذلك، كما أن صاحب المحطة يسكن في المحطة هو وأولاده ومحارمه وأولاد الحارس ونساؤه.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز للحارس أن يصلي الجمعة (الجزء رقم : 8، الصفحة رقم: 193) ظهرا ليقوم بحراسة من ذكر وما ذكر؛ لعموم الأدلة الشرعية الدالة على ترك الجمعة في مثل هذا العذر. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




صلاة الكسوف_4