شروط صحة صلاة الجمعة

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

729

س: نتقدم لسماحتكم بسؤالنا هذا وفيه نفيدكم بأننا مجموعة موظفين في أحد مصانع سابك في الصناعية الثانية بطريق الخرج ، على بعد 50 كم من الرياض ، وعملنا يتطلب وجودنا في الموقع على مدى 24 ساعة، حيث نقيم الصلوات الخمس في غرفة التحكم بالمصنع خلف شاشات التحكم وأجهزة الإنذار، والهاتف في مساحة 3 م × 6 م تقريبًا، وقد أقمنا صلاة الجمعة مرتين (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 63)  في هذا المكان، وعددنا لا يتجاوز العشرة ، مع العلم بأنه لا يوجد مسجد قريب منا ولا مباني سكنية ولا نستطيع مغادرة المصنع أثناء إقامة صلاة الجمعة للضرورة القصوى التي يتطلبها العمل، فهل يجوز لنا إقامة صلاة الجمعة في هذا المكان؟ مع العلم أن صلاة الجمعة قد تفوتنا مرة أو مرتين في كل شهر على مدار السنة، وهل تجزئ صلاة الجمعة التي صليناها من قبل؟ أفتونا مأجورين

ج: إذا كان الواقع كما ذكرتم فإن الجمعة لا تجب عليكم في هذه الحالة، ولا تصح منكم؛ لأن من شروط صحة صلاة الجمعة أن يكون المقيمون لها مستوطنين، وأنتم لستم كذلك، بل أنتم مرابطون في مكان العمل، وعلى ذلك فعليكم إعادة الصلوات التي أديتموها جمعة في مقر عملكم، فتقضونها ظهرا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ






كلمات دليلية:




صلاة الجنازة