صلاة التطوع يوم الجمعة

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

683

س: ذهبت يومًا إلى المسجد يوم الجمعة، وصليت ما كتب الله لي، ولما فرغت أخذت المصحف لقراءته، ولما فرغت من (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 102)  القراءة جاء على بالي أن أصلي وما بقي على دخول الإمام إلا حوالي ثلث ساعة تقريبًا، فقمت وجر ثوبي رجل كان جالسًا بجواري، فجلست لأحدثه عما يريد، فقال: إني سمعت الشيخ ابن باز - والله أعلم - يقول: إذا بقي على دخول الإمام نصف ساعة تقريبًا فلا يجوز أن يصلي أحد كان قد دخل المسجد مبكرًا، فهل هذا صحيح؟ علمًا أني سمعت أن في يوم الجمعة لا تسجر النار. والله أعلم.

ج: لا صحة لما نسب إلي، والصواب أنه لا حرج على من أتى المسجد أن يصلي ما قدر الله له إلى أن يخرج الإمام للخطبة والصلاة، كما صحت بذلك الأحاديث، وليس في وقت يوم الجمعة وقت نهي قبل الزوال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




سعود الشريم