ج 1: تجب صلاة الجمعة على المسلمين المستوطنين بمكان، سواء كانوا في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفار، وتكفي صلاة الجمعة في هذه الحالة عن صلاة الظهر، وصلاة الظهر بعدها احتياطا بدعة، وكل بدعة ضلالة، فيجب ترك هذا العمل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز