صلاة المرأة الجمعة

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

503

س2: ما حكم من لا تستطيع من النساء الصلاة في المسجد كل جمعة ، وهل تصليها في بيتها ركعتين أم أربع ركعات؟

ج2: الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها لقوله صلى الله عليه وسلم: وبيوتهن خير لهن ؛ لأن المرأة فتنة، وخروجها فيه تعرض للفتنة، لكن إذا خرجت إلى المسجد وصلت مع الإمام فصلاتها صحيحة، وتجزيها صلاة الجمعة مع الإمام عن صلاة الظهر، أما إذا صلت في بيتها (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 256) فإنها تصلي ظهرا أربع ركعات، ولا تصلي جمعة، ولا تجزيها في هذه الحالة عن صلاة الظهر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




الغسل من الجنابة والحيض