صلاة النساء الجمعة على المذياع_3

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

422

س2: يقولون: إن البدو الذين بضواحي المدن والقرى إذا جاء يوم الجمعة ذهبوا مسافات بعيدة لأداء صلاة الجمعة، ليس من الواجب، بل إذا كان عندهم إمام يصلون الجمعة في بيوتهم الشعر.

ج2: تلزم الجمعة كل ذكر حر مكلف مستوطن ببناء معتاد من حجر وقصب ونحوه، لا يرتحل عنه شتاء ولا صيفا، اسمه واحد ولو تفرق البناء، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كل قوم مستوطنين ببناء متقارب لا يطلعون عنه شتاء ولا صيفا؛ تقام فيه الجمعة إذا كان مبنيا بما جرت به عادتهم، من مدر وخشب وقصب وجريد وسعف وغير ذلك، فإن أجزاء البناء ومادته لا تأثير لها في ذلك، إنما الأصل أن يكونوا مستوطنين، ليسوا كأهل الخيام والحلل الذين ينتجعون في الغالب مواقع القطر، وينتقلون في البقاع، وينقلون بيوتهم إذا انتقلوا، وهذا مذهب جمهور العلماء، لكن البدو الذين بضواحي المدن، والقرى إن كانوا قريبين من محل (الجزء رقم : 8، الصفحة رقم: 219) إقامة الجمعة بحيث يسمعون النداء عند عدم المانع لزمتهم صلاة الجمعة مع الناس، أما إن كانوا بعيدين لا يسمعون النداء عند عدم المانع، فإنهم محل تفصيل: فإن كانوا مستوطنين في محلهم لا يظعنون عنه شتاء ولا صيفا: فإنهم تلزمهم إقامة صلاة الجمعة في محلهم، كأهل القرى، وإلا فهم في حكم البادية، لا جمعة عليهم، وإنما عليهم أن يصلوا ظهرا جماعة كسائر الأيام، عند أكثر أهل العلم، وهو مقتضى أدلة الشرع. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو الرئيس عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




حكم تأخير الصلاة للخوف وعدم القدرة على الوضوء