ج 1: من خرج منه شيء من أحد السبيلين من بول أو ريح أو مذي أو ودي أو غائط وهو في الصلاة وجب عليه قطعها والاستنجاء وإعادة الوضوء ويعيد الصلاة وصلاة الجمعة يعيدها ظهرا أربع ركعات؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ، أما إن كان ذلك عن شك ووسوسة فإنه يستمر ويستعيذ بالله من الشيطان، ولا ينصرف فإن علم بعد السلام أنه خرج منه شيء في الصلاة فإنه يعيد الوضوء والصلاة، ومن أدرك من الجمعة ركعة مع الإمام فإنه يضيف إليها ركعة، وبذلك يكون أدرك الجمعة كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز